الشيخ محمد علي الأنصاري

316

الموسوعة الفقهية الميسرة

وإن كان مخيطا ، نعم يكون المنع عن المخيط - مطلقا - مبنيّا على الاحتياط » « 1 » . ثم نسب إلى الشهيد في الدروس القول بعدم وجدان الدليل على المنع مطلقا . هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأمّا النساء فالمشهور شهرة عظيمة جواز ذلك ، نعم خالف فيه الشيخ في النهاية ، التي اقتصر فيها على ذكر متون الروايات « 2 » . الحادي عشر - لبس الخفّين والجورب للرجال : نسب تحريمه في المدارك « 3 » إلى قطع الأصحاب ، وأمّا ستر ظاهر القدم بما لا يسمى لبسا فقد صرّح الشهيدان « 4 » وصاحب المدارك « 5 » بعدم تحريمه . هذا في غير الضرورة ، أمّا فيها فقد ذهب الشيخ « 6 » وجماعة « 7 » إلى جواز لبسهما ، ولكن يشقّ ظهرهما ، بينما ذهب ابن إدريس « 1 » والمحقق « 2 » وجماعة آخرون « 3 » إلى عدم وجوبه . الثاني عشر - لبس القفّازين للنساء : والقفّازان مثنى « القفّاز » كرمّان ، شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، وقيل : إنّ لهما أزرارا تزرّ على الساعدين وقد تلبسهما للزينة « 4 » . نقل في الجواهر « 5 » الإجماع على حرمة لبس القفازين للنساء ، وقال في المعتمد : « . . . إنّ الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفّازين » « 6 » . الثالث عشر - الفسوق : أجمع العلماء على تحريمه ؛ لنصّ الكتاب : فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ « 7 » . واختلف كلام الأصحاب في

--> ( 1 ) المعتمد 4 : 132 - 135 . ( 2 ) الجواهر 18 : 340 . ( 3 ) المدارك 7 : 337 . ( 4 ) الدروس 1 : 377 ، المسالك 1 : 110 . ( 5 ) المدارك 7 : 337 . ( 6 ) المبسوط 1 : 320 . ( 7 ) ذكرهم في الجواهر 18 : 352 . 1 السرائر 1 : 543 . 2 الشرائع 1 : 250 . 3 نفس المصدر . 4 الجواهر 18 : 341 ، المعتمد 4 : 142 . 5 المصدر السابق . 6 نفس المصدر . 7 البقرة : 197 .